المادة 2
تلغى المراسيم التالي بيانها :
المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهنى المرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تتميم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79 – 14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 ،
- المرسوم رقم 83-571 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 الذى يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه