مرسوم رقم 84-354
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 8
تتخذ الهيئة المستخدمة الاصلية قرارات انهاء الانتداب اما اثر انتهاء مدة الانتداب المقررة، أو خلال المدة ذاتها بناء على طلب العامل، أو السلطة المنتدب لديها أو السلطة المختصة في الحزب.
الفصل الثاني بعض الحقوق والواجبات المادة و : يجب على العامل المنتدب أن يمتثل للقوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالسلطة التي انتدب اليها.