مرسوم رقم 84-354
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 6
لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الممارسة وظائف المسؤولية أو التأطير خمس (5) سنوات ولا تقل عن اثنتي عشر (12) شهرا.
غير أنه يمكن تجديد المدة المذكورة بما يساويها اذا طلبت ذلك صراحة السلطة التي انتدب | اليها العامل أو بناء على طلب السلطة المركزية المختصة في الحزب.