الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 4
يجب على الهيئات المستخدمة أن تسهر على تلبية كل طلب انتداب يقدم اليها عملا بأحكام هذا المرسوم. ويتعين عليها عند الاقتضاء - أن تعرض على السلطة - التي قدمت الطلب، رأيا مبين الاسباب، فيما اذا تذرعت بضرورة المصلحة الملحة لبقاء العامل في منصب عمله .
تبت السلطة المركزية المختصة في الحزب في قرار الانتداب آخر الامر بعد دراسة ملف العمال المعنيين.
الاربعاء 5 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043