الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 2
تتمثل الوظائف المذكورة في المادة 42 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، التي تمارس فى المستوى الوطني أو الولائي أو البلدي، فيما يأتي :
(1) لدى الحزب :
أعضاء اللجنة المركزية الذين يدعون الممارسة وظائف دائمة أمناء المحافظات - أعضاء مكاتب المحافظات - الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه أمناء القسمات ومن 1 الى 5 أعضاء في - مكتب القسمة.
ب) لدى المنظمات :
- الامناء العامون
- الامناء الوطنيون من 2 الى 7 أعضاء فى مكتب قطاعات نشاط الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- من 3 الى 5 أعضاء فى مكتبي الطلبة والكشافة، من 1 الى 5 أمناء في نقابات المؤسسات أو النقابات الوطنية، من 3 الى 9 أعضاء في مكاتب أو أمانات
- الولايات من 1 الى 5 أعضاء في مستوى الدائرة من 1 الى 3 أمناء في الاتحادات والمنظمات البلدية .