مرسوم رقم 84-354
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
المادة الأولى
عملا بالمادة 42 من القانون رقم 82 -- 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاشتراكية لتولى ما يأتي :
ممارسة وظائف وأعمال لدى الحزب - ومنظماته الجماهيرية أداء فترات تجديد الكفاءة في اطار - الاحتياط.