مرسوم رقم 84-354
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 12
تعد مدة الانتداب مدة خدمة فعلية لدى الهيئة المستخدمة الاصلية وتخول الحق حسب الشروط المحددة في المادة 13 أدناه في استفادة تعويضات الخبرة والترقية في الدرجة بالمدة القصيرة.