مرسوم رقم 84-354
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
الفصل الاول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 11
تتولى الهيئة المستخدمة الاصلية التي ينتمى اليها العامل المنتدب دفع راتب العامل المنتدب ودفع الاشتراكات المستحقة بعنوان الضمان الاجتماعى طوال الفترتين الآتيتين :
أداء فترة تجديد الكفاءة في اطار الاحتياط -
- فترة الانتداب الى الحزب ومنظماته الجماهيرية، بأمر السلطات الحزبية.