مرسوم رقم 84-353
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول مرسومان عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن وزارة العدل مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بالجنسية الجزائرية. 2033 2030
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 - المبينة في اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة المادة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية وأربعة آلاف دينار (35.504.000 دج) مقيد في والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية «أ» الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية