المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى كان المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى، ما يأتي:
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين.