مرسوم رقم 84-352 · ج.ر عدد 60 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-352 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعماله الخاصة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى. 2025

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.