المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 1 تحل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال | السينمائيين، محل المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتوزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائى وهياكل النشر الاخرى في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال أعمال توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه.