الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعماله المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
2 - قائمة جرد تحديد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى