الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولي أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى محل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، بمقتضى أعمالها المرتبطة بانتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية، في أجل أقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما فى مجال انتاج الافلام الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 والبرامج السمعية البصرية، وفقا للامر رقم 67-51 المؤرخ في 7 مارس سنة 1967 المذكور | أعلاه.