الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لهدفها حسب الآتى :
- الاهداف :
تتولى المؤسسة على الخصوص مايأتي :
تستقصى حالة السوق الوطنية والدولية قصد اقتناء حقوق الاستغلال السنمائي على جميع المعتمدات تستورد معدات الاستغلال التي توفرها حقوق التوزيع المكتسبة، تضمن تزويد جميع قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية من جميع الاحجام بجميع المعتمدات والانظمة الموجودة أو التي ستوجد، تطور الفيلم الجزائرى وتوزعه في الجزائر - وفي الخارج، تقوم بأية دراسة ذات طابع ثقافي أو تقني أو اقتصادى لها علاقة بهدفها، تسير وتطور الاعمال والوسائل والهياكل الاساسية الخاصة بالتوزيع والترقية والخزن والتوضيب والتحويل والعبور، وفقا لهدفها،
- تسير وتستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاتها، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشأت المرتبطة بميدان عملها، تقوم ببناء جميع الهياكل التي لها علاقة بهدفها وتجددها وتهيئها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطان مخططات التنمية وبرامجها،
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام - بالمعطيات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها 2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه و تحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.