مرسوم رقم 84-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني