الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لهدفها حسب الآتي :
1 - الاهداف :
تنتج وتشترك في انتاج جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ومعتمداتها و أحجامها، سواء في الجزائر أو في الخارج
- تشارك في تطوير الانتاج السينمائي والسمعي البصرى في الجزائر وفي الخارج، تقدم الخدمات التقنية التي تساعد على انشاء جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية وصنعها، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والثقافية والتقنية التي لها علاقة بهدفها، تسير التجهيزات والمنشآت المرتبطة بميدان عملها وتقوم بصيانتها،
- تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما أو المسندة اليه كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 – يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض 2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، 5 يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة ببرنامج عملها أو تكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المسطرة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.