مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
يساعد المدير العام في اطار اختصاصاته مدير عام مساعد يعينه بقرار الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام.
مجلس التوجيه والمراقبة :