مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تسمى مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في منطقة الجزائر العاصمة واستغلالها وتخضع لاحكام هذا القانون الاساسي، وتدعى «مترو الجزائر»، وتقوم هذه التسمية مقام عنوانها التجاري.