مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الخامس — الوسائل
المادة 18
يكون لمؤسسة «مترو الجزائر»
طبقا للقانون المعمول به في ميدان الاقتناء والتسيير، حق امتلاك السكة الحديدية وتسييرها، لاسيما فيما يخص امكانية نزع الملكية والحقوق الاخرى المرتبطة بذلك.
و بهذه الصفة، تحل مؤسسة «مترو الجزائر»
محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بموضوع هذا النص.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015