مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة «مترو الجزائر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وطبقا للاجراءات المقررة والقوانين والتنظيمات المعمول بهاء