الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يتداول المجلس في المسائل الاساسية التي تهم أعمال مؤسسة «مترو الجزائر المتمثلة فيما يأتي دون المساس بالمهمة المسندة للجنة تنسيق العمليات بانجاز «مترو الجزائر»
ومتابعتها :
برامج الاعمال والميزانيات التقديرية سواء فيما يخص الاستغلال أو الاستثمارات التقارير السنوية عن العمل والحصائل - السنوية المطابقة لها مع مختلف الابواب المقررة في المخطط الوطني للمحاسبة، لاسيما حساب | النتائج، الاقتراحات التي تتعلق بتعديل السعر أو أى - تدبير آخر (المساعدات والاعتمادات التي تبدو ضرورية لدى فحص حسابات الاستغلال التقديرية أو مراجعتها ان اقتضى الامر،
- تقارير العمل المشاريع التي تتعلق بالقوانين الاساسية للمستخدمين وجداول الاجور والنظام الداخلي التي تعد طبقا لتشريع العمل،
- المنازعات والخلافات الدولية الهامة على الخصوص.
يدرس ويقترح المجلس كل التدابير التي من شأنها أن تحسن سير مؤسسة «مترو الجزائر»
وتساعد على تحقيق أهدافها.