مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
يجتمع المجلس أربع مرات على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر» أو من ثلثي أعضائه .
لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يستوف النصاب، دعى الاعضاء للاجتماع مرة أخرى ولا يشترط حينئذ أي نصاب.