مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات و تسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس.
تتولى كتابة المجلس المديرية العامة لمؤسسة مترو الجزائر».