مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
يتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسله الى الاعضاء في الوقت الكافي حرصا على حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي - مسألة في جدول الاعمال تكون من اختصاصه، ويجب أن تحتوى الاستدعاءات على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.