مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 27
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
ويجب ان تشتمل محاسبة المؤسسة على محاسبة تحليلية لتوزيع النفقات حسب موضوع كل منها وتبرز المعطيات اللازمة لحساب الاسعار المتوسطة المعامة للتكلف وتحديد نتائج استغلال التسعير.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011