الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات وتسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة -- المادة 20 : توضع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى طبقا للاجراءات المقررة