مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسل إلى أعضاء في الوقت الكافى حرصا على حسن سير الاشغال.
ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي مسألة في جدول الاعمال تدخل في اطار اختصاصاته.
يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المعتلقة بالمسائل المدرجة فيه.