مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
لاتصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يعترف النصاب يدعى 2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الاعضاء للاجتماع مرة أخرى. ولا تصح مداولاته الا اذا حضر على الاقل ثمانية أعضاء من أعضاء المجلس.