الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يستمع المجلس الى تقارير المدين العام ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه ولا سيما ما يأتي :
النظام الداخلى للمؤسسة والقانون الاساسي للموظفين الذي سيعد طبقا لتشريع العمل، التنظيم الداخلي للمؤسسة، رفع رأس مال المؤسسة أو خفضه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات
- القروض ذات الامدين المتوسط والطويل
- سياسة استهلاك الاموال والاملاك
- الحسابات السنوية الخاصة بالمؤسسة تخصيص الفوائض المحتملة
- جداول التقديرات السنوية.
- عمليات شراء العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة أو بيعها أو انجازها، يطلع المجلس على المسائل المتعلقة بسين المؤسسة.
يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعدها على تحقيق الاهداف المسطرة • يدرس توجيهات المجلس الوطني للطيران والفضاء قصد وضعها موضع التنفيذ.