الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يكون المؤسسة «الخطووط الجوية الجزئرية مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام.
ويتكون هذا المجلس حسب الآتي : 1 (1) ممثلان للوزير الوصى , ب المدير العام للمؤسسة،
ج) المديرون العامون المساعدون للمؤسسة، د ثلاثة ممثلين للعمال (ممثل لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية)،
ه ) ممثل لوزير الدفاع الوطني و ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية.
ز ممثل لوزير المالية، ح ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ط ممثل لوزير التجارة،
ي) ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى، ك ممثل للوزير المكلف بالسياحة،
ل) ممثل لوزير الاشغال العمومية،
م) ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان،
ن) ممثل لوزير الرى والبيئة والغابات.
تتولى المديرية العامة للمؤسسة كتابة المجلس.
سيعين رئيس المجلس الذي يختار من بين اعضائه، بقرار من الوزير الوصى.