مرسوم رقم 84-346
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | العربي بلعربي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية في تونس (تونس).
الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد