الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واللجان القطاعية
المادة 14
يرأس المحافظ اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلى الجهات الآتية :
سر - رئاسة الجمهورية
- الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالمسائل الاقتصادية)،
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- - وزارة المالية
- وزارة التجارة
- الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة، الوزارة المعنية في الجلسات المخصصة - المؤسسات قطاعها.