الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واللجان القطاعية
المادة 13
تساعد اللجنة الوطنية لتنظيم | المؤسسات المحافظ على تنظيم المؤسسات وتسييرها في ميدان عمله، ولاسيما ما يأتي :
التوجيهات المطلوب تقديمها للجان القطاعية - بغية اعداد البرامج ومشاريع المخططات الخاصة بعملها في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- الآراء التي ينبغى ابداؤها في الاقتراحات التي تتلقاها من اللجان القطاعية مشاريع برامج العمل التي ينبغى عرضها على الحكومة لتطبيق القرارات المتخذة
- فحص و / أو اقتراح التدابير ذات الطابع العام التي يتطلبها اعداد شروط تنظيم المؤسسات وعادة هيكلتها، تقديم التوصيات في مجال برامج عمل المحافظة ومناهجه.