مرسوم رقم 84-346
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — الموظفون والوسائل
المادة 10
يسير الوسائل المخصصة للمحافظة الهيكل الذي يتولى تسيير المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.
المادة II : يمكن المحافظة، في اطار التنظيم المعمول به أن تستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين تدفع أجورهم بالمياومة.