مرسوم رقم 84-345
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة 9
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخص المهام المسندة اليهما، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات المؤسسات والمقاولات التابعة للتعمير والبناء والاسكان وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس، العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.