المادة 8
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه في مجال التكوين وتحسين مستوى العمال والبحث النوعي في القطاع، ضمن اطار أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه بالاتصال مع السلطات المعنية، بما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 1997 وضع سياسة للتكوين وتحسين مستوى العمال وترقيتهم، واقتراحها وتطبيقها،
- تطوير المناهج التربوية الخاصة بكل نوع من التكوين أو تحسين المستوى، والسهر على تطبيق ذلك .
- تطبيق برامج البحث المقررة المتعلقة بأعمال ميادين التعمير والبناء والاسكان، والسهر على اعداد حصائل دورية في هذا المجال.