مرسوم رقم 84-345
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة 7
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، في مجال التخطيط، بما يأتي :
- دراسة التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية ذات المدى المتوسط والبعيد وتحديدها فى مجال التعمير والبناء والاسكان وتقديم ذلك،
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية فى اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة، واعدادها، وضمان تطبيق مخططات البرامج التي تتم المصادقة عليها.