مرسوم رقم 84-345
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة 6
يمارس وزين التعمين والبناء والاسكان الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتولى نائب الوزير المكلف بالبناء هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 2 أعلاه.