المادة 5
يطبق نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة وزير التعمير والبناء والإسكان في اطار أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، التدابين المتعلقة بالمباني والنوعية الخاصة بالبناء.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتكفل بالوسائل الوطنية، وبتنمية وسائل الانجاز المتخصصة وتنسيق هذه الوسائل، والتدابير اللازمة لاعمال البحث التي تسهل التقدم التقني وزيادة الانتاج في المبانى، وكذلك التدابير المتعلقة بتحسين تسيير الوسائل المستعملة، يسهر على تنظيم الوسائل الوطنية ومتابعتها وحلولها محل الكفاءات الاجنبية وربطها بمختلف الانظمة من أجل حماية المنفعة العامة، وانسجامها مع مخططات التهيئة والتعمير الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية يشارك، مع الوزراء المعنيين، فيما يأتي :
ضبط مميزات مواد البناء، وتطوير الجديدة منها على الخصوص دراسة قدرة الانتاج وتحديد كيفيات تشجيع القدرات الوطنية.
تشجيع التدابير القادرة على تنمية الاعمال المعهودة اليه على الصعيد الخاص والمحلى.