المادة 3
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال التعمير بكل المسائل الخاصة بالتعمير المرتبطة بتحديد التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض، لاسيما فيما يخص البناء، والتي تحدد شروط اقامة المباني والمنشآت وحجمها ومظهرها، وكذلك توزيع مختلف الاعمال البشرية على سطح الارض.
وبهذه الصفة يقوم الوزير بما يأتي :
يساهم في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية مع الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- يوجه ويراقب مخططات تهيئة البلديات تحديد برامج الاسكان بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية، والسهر على تحقيق ذلك،
- الحصول على ملكية السكن العائلي الكراء والتسيير -
- صيانة الاملاك الوطنية، وتجديدة وتحديثه .
ويقوم الوزير لهذا الغرض بما يأتي :
- يحضر ويقترح عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين الاحكام التنظيمية والتقنية الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية فى هذا المجال، ويتولى مراقبة ذلك.
يحدد مبادىء احكام الهياكل والتسيير يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وملاءمتها للظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
- يعد مقاييس السكن تبعا للمتطلبات وأجزاء البلديات أو مجموعة من البلديات بالاتصال | الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية.
مع السلطات المعنية.
ينشىء المناطق السكنية الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق الريفية ويعيد هيكلة المناطق الحضرية بالاتصال والاتفاق مع سلطات أخرى، اذا اقتضى الامرة يقترح أى اجراء يسمح بتوافق هيكلة التجمعات السكانية والمناطق الريفية مع التطور الديموغرافي والاقتصادي يساهم في تطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة العمرانية.