المادة 2
يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان، من خلال ممارسة صلاحياته وممارسة المهام المحددة له بغية تجسيد وحدة التصور في كامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في المخططات وبرامج التنمية، جميع عمليات التخطيط واعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 1996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان الاختصاص عن طريق التدقيق في التدابير ذات الطابع التقني والاداري والاقتصادى الضرورية للتحكم في الاعمال المعنية.