المادة الأولى
يطبق وزير التعمير والبناء والاسكان السياسة الوطنية في مجال التعمير والبناء والاسكان تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويتصور الوزير لهذا الغرض، ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية | والاقتصادية والاجتماعية ضمن عمله الذي يستهدف المساهمة فى التنمية الوطنية من خلال ما يأتي :
مجموعة الظواهر الجغرافية للتحكم في الظاهر الحضرية، والوصول الى تسيير يوافق المجال والاطار المبنى
- اختيار استراتيجية بغية تلبية طلب المواطنين في مجال المساكن والتجهيزات الجماعية والمباني ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية واحكام التسيير، تحسين المناهج والتقنيات الخاصة بالبناء ونوعيته حسب شروط اقتصادية أكثر ملاءمة،
- المشاركة في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية بمعية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
ويمارس نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة الوزير، في ميدان البناء، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.