مرسوم رقم 84-345
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة 12
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء، فيما يخص المهام المسندة اليهما، بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.