المادة 10
يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، بما يأتي :
- - السهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بها.
المادة :II : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة، بما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الخاصة بمختلف مجالات الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية أو - الدولية فى مجال التعمير والبناء والاسكان، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي - تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحيات الوزارة.
المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13