مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 7
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تنظيم التخطيط، على ترابط للجمهورية الجزائرية - 1987 | جميع المستويات، وعلى تحسين برمجه اشغال التخطيط الموكولة لجميع العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.