المادة 6
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء المذكورة أعلاه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
ترقية القدرات والكفاءات الوطنية - تر تركيز الاعمال المخططة التي يقوم بتنفيذها مختلف العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين على الاهداف ذات الاولوية، اقامة أجهزة التنسيق القطاعية المشتركة - والجهوية الخاصة بالاعمال الاقتصادية والاجتماعية .
- تحسين ظروف سير الاقتصاد، احترام الأولويات، والنسب والتوازنات - الكبرى المقررة فى المخططات الوطنية للتنمية.