المادة 4
يتولى نائب الوزير، في مجال التهيئة العمرانية، مايأتي :
يحدد الشروط المتعلقة بتعيين مواقع العمل - المطابقة للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية ولتصاميم مختلف النواحي، يسهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس الاعمال المهيكلة الملائمة للظروف التي تختص بها كل جهة،
- ينشط اعداد مخططات التنمية الجهوية وتصاميمها وينظم متابعتها،
- يتأكد من كون مساعى التخطيط الجهوى وتهيئة المجال وأهدافهما تدرج في تصور شامل وحدوى لتنظيم التنمية فى جميع نواحي البلاد، يسهر في هذا المجال على انسجام مخططات الولايات والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية و توازنات المخططات الوطنية للتنمية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية