مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 42
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995