المادة 39
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، ما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف وفى المفاوضات التي تجرى مع | الهيئات الدولية فيما يتعلق بميدان اختصاصهما،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى تطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يخص الوزارة.