مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 38
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما يأتي :
- يطور وينسق برامج البحث المتعلقة بأعمال | التخطيط العام، أو القطاعي، أو الخاص بمادة معينة، وبالتهيئة العمرانية، بعد حصائل دورية لذلك.